Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

Ash-Shawkani d. 1250 AH
117

Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الباب الثاني باب الخلع

وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

Página 188