Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

Ash-Shawkani d. 1250 AH
112

Las Perlas Brillantes en la Jurisprudencia Islámica

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الفصل الرابع الولد للفراش

والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية

Página 182