Diraya
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
Géneros
عن ابن عباس أنه قال: في الحمامة ونحوها شاة , وفي ولد حمار وحش , أو فرخ نعامة ولد بعير مثله , وفي ولد الإبل والوعل وغيره ونحوه ، ولد بقرة مثله , وفي الضب أو فرخ حمامة ونحوها ولد شاة مثله .
عن جابر: أن عمر بن الخطاب حكم في الضبع شاة مسنة .
عن جابر، يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم " الضبع من الصيد" .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين ".
عن ابن عباس أنه قال: في بيض الحمامة ونحوها إذا كان فيها فرخ درهم ، وإذا لم يكن فيها فرخ فنصف درهم يتصدق به على فقراء المسلمين .
قال: ما كان من هدي كفارة ، أو جزاء صيد ، أو قربة أو نذور أو صدقة فهو لفقراء المسلمين ، فما مات منها أو ضل فعلى صاحبها بدله للفقراء ، فإن عطب في الطريق فنحره قبل أن يدخل الحرم فليأكل منه ، وليطعم لأن عليه بدله في الحرم فإن بلغ البيت فقد أجزى عنه، وليطعمه الفقراء ، فإن الحرم كله مكة.
وإن قدم مكة في شوال أو ذي القعدة فلينحره بمكة قبل يوم النحر إن شاء ثم يتصدق به على المساكين ولا يأكل منه ، ومن قدم بالهدي في عشر من ذي الحجة فلا ينحره حتى يكون يوم النحر فينحره بمنى ، ثم يتصدق على الفقراء والمساكين .
قال: وما كان من هدي نحر لله ، ولم يسم للمساكين وهو التطوع ، وهدي المحصر بالحج والعمرة فلينحره بمكة يوم النحر ، وليأكل منه وليطعم أكثره الفقراء .
وقال: كل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يدخل الحرم فلينحره ، ثم يغمس دمه في نعله ثم يضرب بها صفحته اليمنى ليعرف أنه هدي ولا يأكل منه هو ولا رفيقه ، ولا يأمر بأكله ، ولكن يأكله من بعدهم ، وليس عليه بدله ، فإن أكل منه فعليه بدله .
تفسير المحصر في إحرامه بحج أو عمرة :
Página 87