298Dirayaكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةAbu al-Hawari al-Aʿma - 275 AHأبو الحواري الأعمى - 275 AHGénerosJurisprudential Exegesis•RegionesOmán•Imperios y ErasPenínsula Arábiga, siglo I- / siglo VII-إن كان أظفاره طويله ، أو شاربه طويلا آخذ منه ، ويستحب أن يتعاهد منه ذلك قبل الموت .ويقال إن الميت إذا كان به جدري أو حصبة يغسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ، ثم يتبع بها جسده .قيل : من أحق بغسل الميت ؟قال : المرأة يغسلها زوجها في السفر والحضر إن شاءوتغسل الرجل امرأته في السفر إذا لم تجد رجلا يغسله ، ولا يجوز للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال ، ولا المملوكة يغسلها غير سيدها/Página 308CopiarCompartirPreguntar a la IA