قال : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة , فإذا بلغت خمسا ففيهن شاة , فإذا بلغت عشرا ففيهن شاتان , وفي خمس عشر ثلاث شياه , وفي العشرين أربع شياه , وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها بنت لبون ,إلى أن تبلغ خمسا وأربعين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين.
فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون طروقة الفحل إلى أن تبلغ مائة وثلاثين .
فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقة وابنة لبون إلى أن تبلغ أربعين ومائة , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ مائة وخمسين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ مائة وستين .
فإذا زادت على ذلك واحدة ,ففيها أربعة بنات لبون إلى ان تبلغ مائة وسبعين . فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين . فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقتان وابنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وتسعين . فإن زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون إلى أن تبلغ مائتين , فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقات .
قال أبو الحواري : وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون , زادت على أربعين أو لم تزد . وفي خمسين ومائة ثلاث حقات , ولو لم تزد . وفي ستين ومائة أربع بنات لبون , ولو لم يزد . وفي سبعين ومائة ثلاث بنات لبون وحقة, ولو لم تزد . وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون , ولو لم تزد . وفي مائتين أربع حقات , أو خمس بنات لبون.
Página 34