227

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره، لخبر داود عن الصادق (عليه السلام) - وعده المرتضى إجماعا (1) - وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله (2). وهو وإن كان في سنده إرسال إلا أن الشهرة تؤيده.

والصدوق في المقنع: الكفارة ما يشبع مسكينا (3) لخبر الحلبي عنه (عليه السلام) (4).

وأمته، ثلاثة أمداد طعام، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية (5).

أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل، فالأشهر جوازه وإن كره، للآية (6). وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية، وقراءة التشديد لا تنافيه، لأن تفعل تجئ بمعنى: فعل، كالمتكبر في أسماء الله تعالى، ويقال: تطعمت الطعام، بمعنى:

طعمته.

والجواز مروي عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) (7).

ولتغسل فرجها ندبا، لقول الباقر (عليه السلام) في الشبق (8).

وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق (عليه السلام) يحمل على الكراهية توفيقا.

ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء، فالتيمم، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه

Página 272