226

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا، وللآية (1) - لا غيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (افعلوا كل شئ إلا الجماع) (2).

ولإباحة الصادق (عليه السلام): (كل شئ عدا القبل) (3).

وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر (4)، لقول الصادق (عليه السلام): (تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها:، ثم له ما فوق الإزار) (5). وهو من مفهوم الاسم، وغايته انه ليس له، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار، ولقول النبي: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (6).

وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر، ونقل الشيخ فيه الإجماع (7)، لمقطوع محمد بن مسلم (8)، وخبرين عن الصادق (عليه السلام) (9) والعمدة الشهرة. والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا (10).

وأما التفصيل بالمضطر وغيره، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي (11) - فلا عبرة به.

Página 271