Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
ودخل مع الامام، فان لم يمكنه قطعها (1). وهو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوات، وهو عندي قوي، استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه.
الخامسة: يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الامام بنية الانفراد ان كان له عذر، لما رواه أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام، قال: (ليس بذلك بأس) (2). وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع، قال: يسلم وينصرف (3). لان الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب استدامة.
ولو تعمد السلام قبله لا لعذر ولم ينو الانفراد، فالظاهر أنه يأثم ويجزئه. ولو كان له عذر ولم ينو الانفراد فكذلك، لأنه انفراد بالفعل.
السادسة: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده، وصحت صلاة الأمي. ولو صلى بقارئ وأمي بطلت صلاة القارئ وحده (4).
واستدرك الفاضل بأنه ينبغي التقييد بكون القارئ غير صالح للإمامة، إذ لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به، فإذا أخل بطلت صلاته وصلاة من خلفه (5).
Página 468
Introduzca un número de página entre 1 - 1802