1792

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

الرابعة: لو حضر الامام الصالح للإمامة ومكلف في صلاة، فان كانت نفلا استحب قطعها ليفوز بأفضل منها، وان كانت فريضة نقلها إلى النفل ثم إئتم به ان لم يكن امام الأصل، ليدرك الفضيلة، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن، قال: (فليصل ركعتين، ويستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا) (1).

وروى سماعة، قال: سألته عمن صلى ركعة من فرضه فخرج الامام، فقال: (ان كان إماما عدلا فليصل أخرى ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام) (2).

ولو كان امام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة.

وتوقف فيه الفاضلان من حيث كما المزية، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة (3).

وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة (4).

ويظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل إلى النفل، لأنه في معنى الابطال (5).

وفي المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلم

Página 467

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia | Usul