Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل الثالث: فيما يؤذن له، واحكام الاذان.
وفيه مسائل.
الأولى: لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر، ولا في مساجد الجماعة، للأصل، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوي به، ولقول الباقر عليه السلام: " انما الاذان سنة " (1).
واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع:
أحدهما: للصبح والمغرب، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الإقامة في جميع الخمس (2) لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بإقامة، والاذان أفضل " (3).
الثاني: أوجبهما المرتضى - في الجمل - على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (4).
وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات (5).
Página 224
Introduzca un número de página entre 1 - 1802