1083

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الفصل الثالث: فيما يؤذن له، واحكام الاذان.

وفيه مسائل.

الأولى: لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر، ولا في مساجد الجماعة، للأصل، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوي به، ولقول الباقر عليه السلام: " انما الاذان سنة " (1).

واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع:

أحدهما: للصبح والمغرب، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الإقامة في جميع الخمس (2) لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بإقامة، والاذان أفضل " (3).

الثاني: أوجبهما المرتضى - في الجمل - على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (4).

وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات (5).

Página 224