1082

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

فتبقى.

التاسعة: الظاهر أن الإقامة منوطة بإذن الامام صريحا، أو بشاهد الحال كحضوره عند كما الصفوف. وروى العامة عن علي عليه السلام: " المؤذن أملك بالاذان، والامام أملك بالإقامة " (1).

العاشرة: إذا وجد من يتطوع بالاذان، لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال، لحصول الغرض بالمتطوع.

ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال، قال الشيخ من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات، ولا الأخماس، لان لذلك أقواما مخصوصين، ويجوز ان يعطيه الامام من ماله (2).

ولا يكون ذلك اجرة، لتحريم الأجرة عليه عند أكثر الأصحاب (3) لما روينا عن علي عليه السلام أنه قال: " آخر ما فارقت حبيبي أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولإن تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (4).

وقال المرتضى في المصباح: تكره الأجرة (5) تسوية بينها وبين الرزق، وهو متجه، ويحمل الحديث عليه.

فرع: لو احتج إلى الزيادة على واحد ولم يوجد متطوع، جاز ان يرزق الزائد، تحصيلا للمصلحة. وكذا لو كان غير المتطوع أكمل بأحد المرجحات جاز رزقه.

Página 223