ومنها: منع قبول الصلاة والتوبة: وخرّج النسائي وابن ماجه وابن حبّان في "صحيحه" (١) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا؛ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» وعند النسائي: "لَمْ يَقْبَلُ اللهُ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا".
وفي مسند ابن وهب: "سخطه الله عليه أربعين يومًا، وإن سكر الرابعة لم يرض الله عنه حتى يلقاه".
وفي الترمذي (٢) عنه مرفوعًا، بعد الرابعة: "وإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من طينة الخبال" وإن صحَّ به حُمل عَلَى أنه لا تهيّأ له توبة نصوح بعد ذلك، ويكون ذلك من أحاديث الوعيد.
وفي رواية: "من شرب خمرًا بخس وبخست صلاته أربعين يومًا" خرجه أبو داود (٣) من حديث ابن عباس، فمنع قبول الصلاة أربعين يومًا بالسّكر، ومتى عدمه "لم تقبل له صلاة جمعة" كذا روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وموقوفًا.
لو لم يكن للسكران إلا طرده عن مناجاة الرحمن؛ لكفاه بعدًا، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٤).
وأما العقوبات فمنها:
دنيوية: وهي نوعان: شرعية كالقتل بعد الرابعة، وفيه كلام معروف. ومنها: قدرية: وهو المسخ قردة وخنازير والخسف، ففي "سنن ابن ماجه" و"صحيح ابن حبان" وغيره (٥): «لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ ْقِرَدَةَ وَخَنَازِيرَ».
_________
(١) أخرجه النسائي (٥٦٦٥. ٥٦٧٠)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، وابن حبان (٥٣٥٧).
(٢) برقم (١٨٦٢) وقال: حديث حسن.
(٣) برقم (٣٦٨٠).
(٤) النساء: ٤٣.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٤٠٢٠)، وابن حبان (٦٧٥٨)، وأبو داود (٣٦٨٨)، وأحمد (٥/ ٣٤٢).
1 / 277