قال الإمام أحمد: "الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه" (^١).
وقوله ﷺ: «ينتفع به»:
قال الهروي: "قال ابن الملك: قيد العلم بالمنتفع به؛ لأن غيره لا يؤتى به أجرا"، ثم قال الهروي: "والمراد بالمنتفع به: هو العلم بشريعة محمد ﷺ " (^٢)، المحتوية لعلم التفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم الداخلة في علم الكتاب والسنة.
قال ابن الأمير الصنعاني العلم المنتفع به: "المراد النفع الأخروي، فيخرج ما لا نفع فيه، كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، يدخل فيه من ألف علما نافعا أو نشره فبقي من يرويه عنه وينتفع به، أو كتب علما نافعا ولو بالأجرة مع النية أو وقف كتبا" (^٣)، وسئل ابن عثيمين: هل يدخل في ذلك العلم علوم الدنيا من الفيزياء والكيمياء أم هو مقيد بالشرعي؟
فأجاب بقوله: "كل علم يُثاب عليه العبد ثم يُعلمه الآخرين فإن المتعلمين منه يثابون عليه، وإذا أثيبوا عليه ناله من الأجر بعد موته ما يستحق، وأما ما لا ثواب