Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
<div>____________________
<div class="explanation"> وظاهر صحيحي ذريح والبزنطي، حيث تضمنا التحلل بالشرط من دون تعرض للهدي بوجه (1).
أو إنما يتحلل بالهدي، كما في الشرائع وغيرها (2)، وقد يشهد له الخبر المحكي عن جامع ابن سعيد روايته عن كتاب المشيخة لابن محبوب (3)، ونصوص اعتمار الحسين عليه السلام (4)، بناء على أنه عليه السلام قد اشترط، لاستحباب ذلك.
إلا أن الاعتماد على الخبر الذي تفرد بروايته ابن سعيد مع عدم عمله به، إذ قد نسب له القول الأول (5)، والنصوص الذي لا يصلح الاستحباب لأن يكون قرينة على ظهورها في الشرط كما ترى!
ثم لو بني على القول الثاني فقيل: إن فائدة الشرط التحلل حين الاحصار، كما يقتضيه ظاهر النصوص الواردة في المشترط. وما تضمن أنه (أحل اشترط أو لم يشترط) (6) محمول على الاحلال في الجملة، أما إطلاق الآية فالظاهر أنه محكوم بنصوص الاشتراط ومشروعيته.
هذا كله في غير القارن، أما هو فلا خلاف نصا، وفتوى في تحلله بالهدي.</div>
Página 483
Introduzca un número de página entre 1 - 483