Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة (1)، وكذا كل من تعذر عليه المضي في حجه لمانع (2)، ولم يكن ممنوعا عن دخول مكة، ولا عن الموقفين (3).
وأما المحصور: فهو الممنوع بالمرض (4) بعد إحرامه بأحد النسكين عن أحد ما تقدم، فيبعث هديا إن لم يكن قد ساق، وإلا أجزأه هدي السياق (5)، فإن كان قد شرط في إحرامه أن يحله حيث حبسه جاز أن يتحلل بنفس بعثه (6)، وإلا يبقى على إحرامه إلى أن <div>____________________
<div class="explanation"> الجواهر: ولعلها لأنها في موضوع (1).
وفيه نظر: فإن الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلى الاختلاف في الحكم، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما سبق، وعلى تقدير التسليم فكونه من باب الصد غير ظاهر، لكون منعهم إنما هو عن التعبد لا عن الكون في الموقفين الذي هو موضوع نصوص الصد، اللهم إلا أن يتفق منهم ذلك ولو بداعي المنع عن التعبد، فتأمل جيدا.
(1) كما تقدم .
(2) كما تقدم.
(3) وإلا جرى عليه حكم المصدود.
(4) كما تقدم في صحيح معاوية، ونحوه غيره.
(5) على ما عرفت في المصدود.
(6) بلا كلام، إنما الكلام في أنه يتحلل بالشرط بلا حاجة إلى الهدي كما عن المرتضى وغيره، بل عنه دعوى الاجماع عليه (2)، كما يقتضيه ظاهر الشرط،</div>
Página 482
Introduzca un número de página entre 1 - 483