349

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

ذي الحجة (1).

الثالثة: لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد (2) مطلقا، وإن كان الأحوط عند الضرورة الجمع بين الاشتراك فيه والصوم (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور لمصحح حريز (1) المتضمن لذلك، ونحوه خبر النظر (2)، لكن مورده من لم يجد الهدي ووجد ثمنه، وهو يضعف عن الصيام.

ولأجل ذلك يرفع اليد عن الآية: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج...) (3)، ولا مجال للاعتماد عليه بعد ذلك كما عن السرائر، وفي الشرائع (4).

وأما خبر أبي بصير في من لم يجد ما يهدي، وفي يوم النفر وجد ثمن شاة، قال عليه السلام: يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (5). فليس مما نحن فيه.

(2) كما هو المشهور، ويقتضيه - مضافا إلى أنه المطابق لظاهر الأوامر العامة - الصحيح: (لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد) (6).

(3) فإن المذكور في محكي كلام جماعة: الاجتزاء بالشركة مع جماعة خمسة، أو سبعة أو عشرة إذا كانوا من أهل بيت واحد، أو خوان واحد على</div>

Página 368