348

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

دون المفرد (1)، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجه.

ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.

الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في <div>____________________

<div class="explanation"> الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.

(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).

(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).

وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.

(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.</div>

Página 367