Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
اختياري عرفة هو عدم الإفاضة لعذره.
نعم، لو لم تكن الإفاضة لعذر كان ملحقا بالاضطراري (1) كما تقدم (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> وفاق (1). لجملة وافرة من الصحاح المتضمنة فوات الحج ممن قدم فلم يدرك المشعر إلا بعد طلوع الشمس ، وأنه يجعله عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل (2).
نعم، يعارضها جملة أخرى تتضمن الصحة إذا أدرك المشعر قبل الزوال (3). لكن إعراض الأصحاب عنها - عدا النادر (4) - مما يوجب وهنها جدا، وحمل الأولى على الندب بعيد جدا عن سياقها، ولا سيما بملاحظة الأحكام التي فيها، مع أن جملة منها لا تخلو من إشكال في الدلالة، فالعمل على ظاهر الأولى متعين.
(1) يعني لا يصح معه الحج لعدم الدليل، ومصحح مسمع لا إطلاق له من هذه الجهة لوروده في مقام الاجتزاء به عن الوقوف، لا صحة الحج مطلقا، كما أشرنا إلى ذلك قريبا.
(2) في من أفاض قبل الفجر من المشعر.</div>
Página 349
Introduzca un número de página entre 1 - 483