331

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

في كفايته بنفسه لادراك الحج (1)، ولو مع فوات اختياري عرفة، أو كونه ملحقا بالاضطراري (2) في ذلك إشكال، والأحوط لمن لم يدرك <div>____________________

<div class="explanation"> المتضمنة: أنه إذا أدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فقد تم حجه (1)، وإما ما دل على الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر (2)، بناء على فهم المقام منه بالأولوية.

وفيه: أن ظاهر النصوص الأول الوقوف الاختياري، وما دل على الاجتزاء باضطراري المشعر لا مجال للعمل به، لمعارضته بغيره المعول عليه عند الأصحاب (3)، مع أن الأولوية غير قطعية ولا عرفية.

وأما خبر مسمع الوارد في من أفاض قبل الفجر فغير ظاهر في ما نحن فيه، لوروده في مقام تصحيح الوقوف بالمشعر نفسه، والاجتزاء بالمبيت ليلا عنه، لا تصحيح الحج وإن فاتت عرفة.

ومن هنا كان المعروف البطلان، وخص القول بالصحة بثاني الشهيدين (4).

(1) إجماعا ونصوصا، كما أشرنا إليه في اضطراري عرفة (5).

(2) الذي لا يجزئ على المشهور، بل عن غير واحد، أنه موضع</div>

Página 348