292

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

بل لا يجوز (1)، <div>____________________

<div class="explanation"> الحلق تقصير، وبصحيح العيص (1).

وفيه: أن التقصير غير الحلق لغة وعرفا، والصحيح ظاهر في الوجوب بنحو لا يمكن حمله على الجواز، ولذا استدل به غير واحد على تعين الحلق مع عقص الشعر أو تلبيده كما هو مورده، مضافا إلى جملة أخرى من الصحاح تضمنت مضمونه، والعمدة فيها أحد صحيحي معاوية (2)، والباقي ما بين مطلق شامل للحج يمكن حمله عليه (3)، وما بين شامل للمتمتع بها وغيرها يمكن حملها على غيرها (4).

وأما الصحيح المذكور فبقرينة التفصيل في ذيله بين الحج والعمرة المتمتع بها كالصريح في عموم الحكم فيه لعمرة التمتع، ودعوى الاجمال فيه غير ظاهرة، وإن سلمت فغيره من النصوص، وإن كان بينه وبين نصوص التقصير عموم من وجه، إلا أن تخصيصها به أقرب عرفا من تخصيصه بها.

ونتيجة ذلك: لزوم الحلق على من عقص شعره أو لبده، إلا أن ذلك خلاف ظاهر الاجماع في المقام، فيتعين تخصيصه بها كما هو المشهور.

(1) كما نسب إلى المشهور (5)، ودليله غير ظاهر، والنصوص المستدل</div>

Página 303