291

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وتقليم بعض الأظفار (1)، بحديد أو سن (2) أو نحو ذلك.

ولا يجزي حلق تمام الرأس (3) <div>____________________

<div class="explanation"> بعض العبارات التخصيص ببعضها أو الأخذ من جميعها. لكنه غير ظاهر، وإن كان بعضه يوافقه بعض النصوص (1)، لكنه محمول على الندب بقرينة غيره، ففي الصحيح: في محرم يقص من بعض، ولا يقص من بعض، قال عليه السلام:

يجزيه (2).

(1) على المشهور ، واقتصر بعضهم على الشعر (3)، لكنه خلاف ظاهر النص (4) الجاعلة له من التقصير، وبملاحظة ما سبق من الصحيح يجتزى به وحده.

(2) كما صرح به في النصوص، معللا في بعضها: بأنه ليس كل أحد يجد المقاريض (5).

(3) كما هو المشهور لما في الصحيح: (ليس في المتعة إلا التقصير) (6) مضافا إلى ما أشرنا إليه في وجه وجوبه من النصوص المعلقة للتحليل عليه وغيرها.

وعن الخلاف: إن حلق جاز والتقصير أفضل (7). واستدل له: بأن أول</div>

Página 302