288

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

والأولى بل الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن جاز التأخير لرفع تعب ونحوه، بل إلى الليل على الأقوى (1).

<div>____________________

<div class="explanation"> الاحتياط في استئناف السعي فلكونه مقتضى القاعدة لفوات الترتيب.

لكن عرفت أن الموثق يقتضي البناء فيهما، إلا أن يستشكل في إطلاقه، أو في جواز العمل به لأجل النصوص المشار إليها، فيتعين حمله على صورة تجاوز النصف، ويرجع في غيرها إلى القواعد الموجب للاستئناف في المقامين. فتأمل.

(1) قولا واحدا، كما في المستند (1)، ويشهد له صحيح ابن سنان (2)، ومرسل من لا يحضره الفقيه (3).

ولا يجوز إلى الغد، بلا خلاف ظاهر إلا من الشرائع (4)، ودليله غير ظاهر في قبال صحيحي العلاء وابن مسلم المانعين من ذلك في من طاف بالبيت فأعيى (5).

هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار ففي الجواهر: لا إشكال في الجواز كما صرح به غير واحد (6).</div>

Página 298