Guía del Devoto
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
في العمرة، فلو تعمد تقديمه بلا ضرورة أعاد، وإن كان لضرورة اجتزأ به، بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا (1) وإن كان الأحوط الإعادة.
ولو شرع فيه فذكر نقصان الطواف، فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع وأتمه (2)، ثم يتم السعي من موضع قطعه مطلقا، وإلا استأنف الطواف من رأس، ثم السعي كذلك بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام على الأحوط (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> البيانية، وفي الصحيح في من سعى قبل الطواف: أنه يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا (1).
(1) تقدم الكلام فيه في نسيان الطواف (2).
(2) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه ما تقدم من النصوص المستفاد منها عموم الحكم بالبناء على الطواف مع تجاوز النصف، وعدمه مع عدمه (3)، مضافا إلى موثق إسحاق الوارد في المقام (4).
لكن إطلاقه يقتضي جواز البناء على ما دخل فيه من الطواف مطلقا، وأنه حينئذ يبني على ما مضى من السعي، ولذا كان ظاهر جماعة ذلك (5) خلافا لآخرين (6)، حيث فصلوا بين تجاوز النصف فالبناء، وعدمه فالاستئناف.
(3) أما الاحتياط في استئناف الطواف فلما عرفت من التعليل، وأما</div>
Página 297
Introduzca un número de página entre 1 - 483