155

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

لسقوطه (1)، دون ما لا يتكون منه كالحلمة (2) مثلا، ولكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى (3).

وفي البق والبرغوث يقوى الجواز للدفع عنه (4)، ولكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> عليه، ولذا اختار بعض الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له.

هذا وفي رواية مرة: جواز إلقاء القملة (1)، لكنها مهجورة.

(1) لأنه في معنى الالقاء، كما قيل (2).

(2) هي نوع من القراد، ويجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل (3).

لصحيح ابن سنان: إن وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال عليه السلام: نعم، [وصغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما (4).

(3) لصريح صحيح حريز (5) وغيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف - كما قيل (6) - ويشهد له صحيح حريز.

(4) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه.

قال عليه السلام: نعم. ونحوه خبر زرارة. وفي بعض النسخ (إذا أراده) بدل (إذا آذاه) (7).

(5) وإن صرح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة (8).</div>

Página 161