154

Guía del Devoto

دليل الناسك

Investigador

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

الثاني عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام كالقمل ونحوه (1) مباشرة أو تسبيبا (2).

وكذا إلقاؤه (3)، أو نقله إلى محل آخر معرض <div>____________________

<div class="explanation"> الذي هو من سنخ الانشاء، ولا يتصف بصدق ولا كذب، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات.

(1) على المشهور، لصحيح زرارة: في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (1). ورواية أبي الجارود: في من قتل قملة وهو محرم؟ قال عليه السلام: بئس ما صنع (2). ولما ورد في المنع عن القاء القملة بضميمة الأولوية.

ولا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم (3)، لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم، ولا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده، أو إذا آذاه (4)، لأنه ليس مما نحن فيه.

(2) للاطلاق.

(3) للحسن: المحرم لا ينزع القمل من جسده، ولا من ثوبه متعمدا (5).

وصحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده (6).

ونحوه غيره.

ومن ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد، وإلا فلا دليل</div>

Página 160