Guía del Devoto
دليل الناسك
Investigador
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigador
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
ولو كان ساترا لبعضه أزيد مما يستره شراك النعل العربي جاز لبسه على الأقوى (1) وإن كان الأحوط تركه.
ولو لم يجد النعل العربي (2) واحتاج إلى لبس الخف جاز (3) <div>____________________
<div class="explanation"> بشقه للخف عند لبسه للضرورة (1)، فتأمل.
(1) لأن المراد من ظهر القدم تمامه، كما استظهره غير واحد (2). لكن قد ينافيه إطلاق المنع عن لبس الخف اختيارا وإن شقه، وكأنه لذلك قال في الروضة: الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (3).
اللهم إلا أن يكون المنع عن لبس الخف ولو مشقوقا من جهة كونه من الساتر للكعبين، أو من المخيط، لا من جهة حرمة ستر بعض القدم، فأصل البراءة محكم.
(2) أما النعل فلا إشكال ظاهرا في جواز لبسها، للنصوص (4) ومقتضى إطلاقها الجواز وإن كانت مخيطة، أما غيرها من ملابس القدم فيشكل جوازه إذا كان مخيطا، بناء على تمامية الاجماع على حرمة لبسه، وإن أمكن التأمل فيه أيضا، بأن ذكر الخف والشمشك في كلماتهم في قبال المخيط شاهد بعدم إرادتهم العموم لملابس القدم، فلا مانع من لبس مثل (القندرة) ونحوها مما لا يستر ظهر القدم وإن كانت مخيطة.
(3) بلا خلاف، للنصوص (5).</div>
Página 155
Introduzca un número de página entre 1 - 483