Guía del Devoto
دليل الناسك
Investigador
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía del Devoto
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigador
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
1416 - 1995 م
استحب له التلبية (1). ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (2) ونحوه، ولا بالمنظرة، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى (3).
التاسع: لبس الخف، والجورب، والشمشك (4)، ونحوها مما يغطي ظهر القدم (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) للأمر بها في صحيح معاوية (1) المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر (2)، لكونه غير مورد النص، والأصل الجواز.
(3) لما سبق، ويحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرمة كما يظهر من جملة من النصوص، ومنها نصوص النظر في المرآة.
(4) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو القاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به - كما في الجواهر (3) - للأصل بعد الخروج عن النص المانع والفتوى.
(5) للصحيحين (4) وغيرهما الواردة في الخف والجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك ونحوه مما يغطي ظهر القدم، وربما يشير إليه الأمر</div>
Página 154
Introduzca un número de página entre 1 - 483