129

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقول مالك: "التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِياتُ لله، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لله" (١). ١٨٠ - مسألة: [عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء. وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية (٢): أنّه فرض. ١٨١ - مسألة: [عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن. ١٨٢ - مسألة: [عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق. وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته. وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ. وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر. وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر.

(١) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٤٠). (٢) في الأصل: "أقوال". والمثبت من (ط).

1 / 134