فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشّمس، ولو صلَّى من الصُّبح ركعة ثمّ طلعت الشّمس بطلت صلاته.
١٧٧ - مسألة:
النوافل الّتي لها أسباب لا تقضى عندنا في كلّ وقت، وأنّها تقضى في وقت يجوز التَّنَفّل فيه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصُّبح، كالفرائض المنسية.
١٧٨ - مسألة:
صلاة النفل مثنى مثنى في اللّيل والنهار، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعًا أو ستًّا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة.
وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة اللّيل، فأمّا صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة.
١٧٩ - مسألة:
[قال مالك]: التشهد في الصّلاة تشهد عمر ﵁ أحب إلينا.
والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود ﵁.
وقال الشّافعيّ: تشهد ابن عبّاس ﵄ أولى، وهو:
"التَّحِيَّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّباتُ لله" (١).
وأبو حنيفة: "التَّحِيَّاتُ لله الطَّيِّباتُ لله" (٢).