Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

Ibn Qassar d. 397 AH
7

Ojos de los argumentos en las cuestiones de desacuerdo entre juristas de las ciudades

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Investigador

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

فيه إذا نام جالسًا - أولى أن لا يجب. وأيضًا: فلو كان يُفسد الماء لأجل نجاسة في يده: فإنَّ الماء - عندنا - إذا لم يتغير بأحد الوصاف من ريح أو لون أو طعم لم ينجس. وهذا أصل لنا، فإن اخترتم نقل الكلام إليه فذلك إليكم. ثم مع هذا فاليدُ على أصل الطهارة: لأنَّه لو أدخلها في طعام أو شراب لم ينجُس، مع أن المائعات لا تدفع النجس ولا تجوز الطهارة بها. فالماءُ الذي يدفع النجَس عن نفسه، وتجوز الطهارة به: أولى ألا ينجس بإدخال يده فيه. فإن قيل: الدليلُ على وجوب ذلك: قوله ﷺ:» إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يدَه في إنائه حتى يصبَّ عليها صبةً أو صبتين؛ فإنَّه لا يدري أين باتت يده». وفي بعض الأخبار: «حتى

1 / 80