Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ومحتاج إلى التأمل (1).
374 (مسألة 4): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (2) إذا (3) <div>____________________
<div class="explanation"> تنجس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا، بخلاف الثانية فإن المغلي يطهر بالتثليث، وكذا العصير الوارد بعد الغليان. (الشيرازي).
* الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلا إذا صب غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب، لبعد حملها جميعا على ما صب في الإناء دفعة مع أن المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه إذ ليس فيها إطلاق يشمله. (الگلپايگاني).
* قد تبين الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة.
(النائيني).
(1) الفرق بينهما ظاهر، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا نجاسته الذاتية، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام فإن غير الغالي بغليانه يتنجس ذاتا فتنقلب نجاسته العرضية بها. (آقا ضياء).
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمل، فإنه في الأول لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني. (الإمام الخميني).
(2) فيه إشكال، والذي يسهل الخطب أن هذه الفروع مبنية على نجاسة العصير بالغليان بالنار، والمختار فيه الطهارة كما مر. (الإصفهاني).
* الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. (الإمام الخميني).
* الأقوى بقاؤه على حالته الأولى. (الگلپايگاني).
* إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى. (النائيني).
(3) فيه نظر. (الحكيم).</div>
Página 279
Introduzca un número de página entre 1 - 4010