276

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله.

هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الاشكال (1) فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية (2)، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال (3) <div>____________________

<div class="explanation"> ما كان لكل منهما قبل غليانه. (البروجردي).

* لكن لا بد من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين، وهو لا يحصل إلا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصب. (الإمام الخميني).

(1) أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما. (الفيروزآبادي).

(2) أي فيما ورد المطهر على الذاتية فيهما، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة التي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إن المتنجس بعد ذهاب الثلثين لا دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرة أخرى كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة. (الفيروزآبادي).

(3) بل الظاهر عدم الفرق بينهما . (الإصفهاني).

* بل منع. (آل ياسين).

* ضعيف. (الحكيم).

* لا إشكال في الفرق لوضوحه، لا لما ذكره (قدس سره) بل لأن المثلث لو</div>

Página 278