271

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بنجاسته (1)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق (2) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيته أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع، وكل مسكر نجس.

370 (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب (3) بقي على النجاسة.

السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كون الفرض من الاستحالة محل تأمل كما مر في نظائره غير مرة. (آل ياسين).

* تقدم الإشكال في المائعات المقطرة بالتصعيد. (البروجردي).

الاسم بل ولو اختلف الخواص والآثار. (الحائري).

(3) وكانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).

(4) وقد عرفت أن المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه، ولا يزول حكمه إلا بصيرورته خلا ولا أثر للتثليث فيه أصلا، وأما لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة والطهارة، وبالتثليث يرتفع حرمته. (الإصفهاني).</div>

Página 273