Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بنجاسته (1)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق (2) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيته أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع، وكل مسكر نجس.
370 (مسألة 8): إذا شك في الانقلاب (3) بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كون الفرض من الاستحالة محل تأمل كما مر في نظائره غير مرة. (آل ياسين).
* تقدم الإشكال في المائعات المقطرة بالتصعيد. (البروجردي).
الاسم بل ولو اختلف الخواص والآثار. (الحائري).
(3) وكانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
(4) وقد عرفت أن المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه، ولا يزول حكمه إلا بصيرورته خلا ولا أثر للتثليث فيه أصلا، وأما لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة والطهارة، وبالتثليث يرتفع حرمته. (الإصفهاني).</div>
Página 273
Introduzca un número de página entre 1 - 4010