272

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

عدم نجاسته (1) وإن كان الأحوط (2) الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.

ولا فرق (3) بين أن يكون (4) الذهاب بالنار أو بالشمس (5) أو بالهواء (6)، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها <div>____________________

<div class="explanation"> * قد عرفت أن الأقوى نجاسته وأنه يجب الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).

* قد عرفت أن نجاسته هي الأقوى. (النائيني).

(1) قد مر أن الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار. (الحائري).

* تقدم أنه إذا غلى أو نش بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا. (الحكيم).

(2) لا يترك، كما مر. (آل ياسين، البروجردي).

(3) الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل ياسين).

(4) قد مر الكلام فيه سابقا. (الخوانساري).

* قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار. (الخوئي).

(5) تقدم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار، وكذا في مطهريته. (الحائري).

* قد مر الإشكال في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا. (الگلپايگاني).

(6) في الذهاب بالهواء إشكال. (الإصفهاني).

* تقدم التفصيل. (البروجردي).

* تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).

* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).

* إلحاق الهواء بالنار مشكل بل ممنوع. (النائيني).</div>

Página 274