187

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته (1).

263 (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه (2)، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.

264 (مسألة 23): لا يجوز (3) إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.

265 (مسألة 24): يحرم وضع القرآن (4) على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

266 (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم (5)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.

267 (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت <div>____________________

<div class="explanation"> (1) واستلزمه الارتداد أيضا على الأقوى. (النائيني).

(2) إن لم يمكن تطهيره. (الگلپايگاني).

* أو تطهيره إن أمكن. (البروجردي).

(3) حرمة مجرد الإعطاء محل إشكال. (الإمام الخميني).

(4) مشكل إلا إذا استلزم هتكا أو تنجسيا، أما لو وضعه على ثوب نجس يابس فلا دليل على الحرمة. (كاشف الغطاء).

(5) بقصد التبرك. (النائيني).</div>

Página 189