Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
العدم (1) إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (2).
261 (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط (3)، لكن الأقوى (4) عدم وجوبها (5) مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
262 (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه، بل عن جلده وغلافه مع الهتك (6)، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس، وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتب الإزالة على الإعلام. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه. (الخوئي).
* بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغير خصوصا فيما يوجب الهتك.
(الشيرازي).
* بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير. (الگلپايگاني).
(2) بل هو الأحوط مطلقا كما سيأتي منه (قدس سره) في أحكام المساجد. (آل ياسين).
(3) لا يترك. (الشيرازي).
(4) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(5) بل الأقوى وجوبها. (الجواهري).
(6) المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر. وأما الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط.
(الخوئي).</div>
Página 188
Introduzca un número de página entre 1 - 4010