169

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

234 (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

235 (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال (1) بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.

236 (مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مايعا، وكذا إذا أذيب الذهب (2) أو غيره من الفلزات في بوطقة (1) نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة <div>____________________

<div class="explanation"> * في تنجسه مع جريان ما في الإبريق إشكال بل منع. (الشيرازي).

* إن لم يخرج منه الماء بقوة، وإلا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز (كاشف الغطاء). * فيه تأمل. (الفيروزآبادي).

(2) كلاهما محل تأمل. (البروجردي).</div>

Página 171