168

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع.

232 (مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (1).

233 (مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق (2) من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (3)، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.

<div>____________________

<div class="explanation"> النجاسة فيه إلى تمام أجزاءه بخلاف الرقيق. (الحكيم).

(1) الملاقي لها، ولعله المراد. (الجواهري).

* من موضع المتنجس إلى غيره. (الإمام الخميني).

* أو إتصاله بحيث يصدق اتصال جزء من العرق بجزء آخر كاتصال جزء من الماء بماء آخر متنجس. (الفيروزآبادي).

* من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق. (الگلپايگاني).

* من المحل الملاقي للنجس فينجس حينئذ ما جرى عليه ذلك العرق دون سائر الأجزاء. (النائيني).

(2) فيه إشكال إذا كان الثقب متصلا بالأرض. (البروجردي).

* مع عدم التصاق ذلك الثقب بالأرض النجسة وإلا يتنجس ماء الإبريق.

(النائيني).

(3) لا ينجس ما في الإبريق مع دوام الخروج منه. (الجواهري).

* إذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة وتدافع، وإلا لم ينجس. (الحكيم).</div>

Página 170