291

Cuqud Ciqyan

عقود العقيان2

Géneros

قال: والذي اختاره المتكلمون وهو الحق عندنا أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع.

قال الماوردي من أصحاب مالك: قد صار الشافعي إلى أن لا ينسخ القرآن إلا بالقرأن ولا السنة إلا بالسنة قال: وهذا غير صحيح.

قلت أنا: قد رويت رواية شاذة عن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام أنه يذهب إلى هذا وهو الأجل قدرا والأعظم شأنا عن أن ينسب إليه ذلك، واحمل كلامه عليه السلام إلى منع نسخه بالسنة الأحادية على ما يأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى إذ مسائله عليه السلام شاهدة بأنه يجيز ذلك.

قلت: والمختار عندي جواز نسخ الكتاب الكريم بالسنة المعلومة وهو قول من قدمت.

وقول المالكية والحنفية: والذي يدل على ذلك أن قد ثبت أن السنة المعلومة مقطوع بأنها دليل مفظي إلى العلم كما أن الكتاب الكريم دليل يقظ إلى العلم فجاز نسخ إحدهما بالآخر كما جاز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ،وإنما وجب ذلك؛ لان الدليل الذي دل على أصل النسخ دال على ما ذكرناه وإلا عاد بالنقض والإبطال.

إن قيل: السنة المقطوع بها وإن كانت دلالة مقضية إلى العلم فإنها لا تبلغ درجة القرآن ولا رتبته فلا يجوز النسخ بها.

Página 51