129

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

وحبّ مُشتدّ في سُنبله. وكونُ ثمنٍ معلومًا، فإن باعه برقْمِه (١) أو بما ينقطع به السعرُ (٢) ونحوه، أو بألفٍ ذهبًا وفضة لم يصحّ، ويَصحُّ بيعُ الثوبِ ونحوه كُلَّ ذِرَاعٍ بدرهم، لا مِنْه كذلك (٣). ومن باعَ مَعلومًا ومجهولًا صفقةً صَحَّ في المعلوم بِقِسْطِه ما لم يتعذّر عِلْمُ المجهول فيبطل فيهما إن لم يُبيّن ثَمَنَ كُلٍّ، وإن باع مشاعًا بينه وبين غيره، أو عبدَه وعبدَ غيرِه مَثلًا بلا إذنه، أو وحُرًَّا (٤)، أو خلَّا وخَمْرًا: صَحَّ في مِلْكه بِقسْطِهِ ولمشترٍ الخيار. فصْلٌ ولا يَصحُّ البيعُ ممّن تلزمُه الجمعَة بعد نِدَائها الثاني إلا لحاجةٍ، ويَصِحُّ النكاحُ وسائرُ العقودِ. ولا يصح بيعُ زبيب ونحوه لمُتَّخِذِهِ خَمْرًا، ولا سلاحٍ في فتنةٍ، ولا عبدٍ مسلم لكافرٍ إن لم يَعتق عليْهِ، وإن أسْلم في يده أُجبر على إزالة مِلْكِهِ، ولا

(١) أي ثمنه المكتوب عليه، فلا يصح، وذلك إن لم يعرفا الرقم، فإن عرفاه صَحَّ. كذا في حاشيةٍ على "هداية الراغب" (٢/ ٤٣٠) من تقرير مؤلفه الشيخ عثمان بن قائد ﵀. (٢) أي: بالمساومة. (٣) أي: يصح بيع الثوب ونحوه كله كل ذراع بدرهم -مثلًا-، ولكن لا يجوز أن يقول للمشتري خذ ما شئت من الثوب -بدون تحديد- كل ذراع بدرهم، ففي الصورة الأولى المبيع معلوم فيصح، وفي الصورة الثانية المبيع مجهول فلا يصح. (٤) أي: باع عبدًا وحرًا. وفي (ج): "أو حرًا".

1 / 134