128

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Investigador

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Editorial

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

ويجوز استصْبَاحٌ بمتنجّسٍ في غير مسْجدٍ، وحرُمَ بيع مصحف، ولا يصحُّ لكافرٍ. وكونُ عَاقدٍ مَالكًا أو مَأْذونًا، فلا يَصِحّ من فُضُولي إلا إذا اشترى في ذمّته لمن لم يُسمّه في العَقد فيصح له بالإجازة، وإلا لَزِمَ المشتري. ولا يُباع غير المساكن مما فُتح عَنْوة (١) كأرض مصر والشام [ونحوهما] (٢)، بل تُؤَجر، ولا رِباع (٣) مكة ولا تُؤْجَر، ولا نقع بئر وكَلأ ونحوه قبل حَوْزِهِ، ويملِكُهُ آخِذُهُ. وقدرةٌ على تَسْلِيمِهِ (٤)، فلا يَصِحُّ بيع آبقٍ وشاردٍ، وطيرٍ بهواء، وسَمَكٍ بِماءٍ، ومغصوبٍ إلا لغاصبه، أو قَادِرٍ على أخذه منه. وكونُ مبيعٍ مَعلومًا، برؤيةٍ أو وصفٍ يكفي (٥) في سَلَم، فلا يُباعُ حَملٌ ببطنٍ، ولا لبنٌ بضرع، ولا مسكٌ في فأرَته (٦) ونحوه، ولا نحو عبدٍ من عبيده، ولا استثناؤه إلا معينًا، ويصح بيعُ حَيَوانٍ دون رَأْسه وجِلْده وأَطْرَافه، لا استثناء شَحْمه أو حَمْله (٧)، ويصح بيع باقلاء في قشرها،

(١) عَنوة: أي قهرًا وغلبة. (٢) زيادة من (ج). (٣) أي: المنازل. (٤) في (ب) و(ج): "تسليم". (٥) في (أ): "بما يكفي". (٦) فأرة المسك: أي وعاؤه المنفصل من غزال المسك. (٧) في (ج): "لحمه".

1 / 133