392

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

219= قوله: والكتابة. في «مجمع الفتاوى» (¬9): حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب 220= وضرب العبد والذبح، والبناء، والخياطة، والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه، والكسوة، والحمل،

والحالف سلطان لا يكتب بنفسه يحنث، وإن كان يكتب بنفسه لا يحنث، وهو مشكل؛ لأنها من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أن/ (¬1) يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه (¬2) "الغزي" (¬3).

220= قوله: وضرب العبد. وكذا الأمة "حموي" (¬4). وجه الحنث بالأمر في ضرب العبد أن المقصود راجع إليه بخلاف ضرب الولد والزوجة. قيل: نظير العبد، وقيل: نظير الولد.

Página 401