393

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

قال في «البحر»: ((وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح "ابن وهبان" (¬5) ........................................................................ ...........

الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال "بديع الدين" (¬1): ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا «نهر» عن «القنية»)) (¬2). وأقره "الحموي" (¬3).

Página 402