259

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

131= قوله: ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة، فالقول للمشتري عملا بالظاهر.

132= بعد رؤيته فالقول للبائع ; لأن الأصل عدم التغيير

133= تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا

وفي «الظهيرية»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفتح» (¬1): الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل. «تنوير وشرحه» (¬2).

132= وقوله: بعد رؤيته (¬3). أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.

Página 265