258Cumdat Nazirدراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abu al-Su'ud Muhammad al-Husayni - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGénerosHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosإلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.131= ولو اختلفا في تغيير المبيعفرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).Página 264CopiarCompartirPreguntar a la IA