46

El instrumento en el análisis de la autoridad

العدة في إعراب العمدة

Investigador

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Editorial

دار الإمام البخاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

(بدون تاريخ)

Ubicación del editor

الدوحة

Géneros

وجوابُ الشَّرط إذا كان جُملة اسمية فلا بُدّ من "الفاء" أو "إذا"، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦]. و"الفاءُ" في جَوَاب الشرط للتسبيب والتعقيب. (١) وسيأتي في "باب الاستطابة" أقسام "الفَاء". واعلم أنَّ قاعدةَ الشَّرط وجَوابه [اختلافهما] (٢)؛ فيكُون الجزاءُ غيرَ الشّرط، نحو: "مَن أطَاعَ أُثيب، ومَن عَصَى عُوقِب"، وقد [جَاء] (٣) جملة الشّرط هنا هي جملة الجزاء بعَينه، فذاك بمثابة قولك: "من أكل أكل، ومَن شرب شرب"، وذلك غير مُفيد، لأنه من تحصيل الحاصل. (٤) وقد أجَاب الشّيخُ تقيّ الدّين عن هذا السُّؤال، بأنَّ الشرطَ والجزاءَ وإن اتّحدا في اللفظ [فإنّه] (٥) لم يتّحدا في المعنى. والتقديرُ: "من كَانت هِجْرتُه إلى الله ورَسُوله قَصْدًا ونية فهجْرتُه إلى الله ثَوَابًا وأجْرًا". (٦) قال جمالُ الدّين ابن مالك: من ذلك قوله ﷺ في حَديث حُذيفة: "وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غيرِ الفِطْرَةِ" (٧). وجَاز ذلك؛ لِتَوقُّف الفَائِدة على الفَضلة. ومنه قوله تعالى:

(١) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣)، عقود الزبرجد (١/ ٤٠١)، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح قطر الندى (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، الجنى الداني (ص ٦١ وما بعدها)، مغني اللبيب (٢١٤، ٨٧١)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣). (٢) في (ب): "أصلا فيهما". (٣) كذا بالنسخ. (٤) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣). (٥) كذا بالنسخ. (٦) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٦٢)، إرشاد الساري (٨/ ٩)، (٩/ ٤٠١)، (١٠/ ١٠٣). (٧) صحيحٌ: رواه البخاري (٧٩١)، بلفظ: رَأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: "مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَيْهَا".=

1 / 49