والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.
يجوز إذا كان مجموعًا، والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنَّه من الهَوَام" (^١)، وقال في "الينابيع": "ولا يجوز بيع النحل، وعن محمد أنه يجوز بشرط أن يكون محوزًا (^٢) - أي مجموعًا -، وإن كان مع الكوارات أو مع العسل جاز بالإجماع"، وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي والنسفي (^٣).
فرع: قال القاضي (^٤): "اقتراض الخبز وزنًا (^٥) يجوز في قول أبي يوسف، وعليه الفتوى".
(^١) وفي حاشية (جـ) قال: "وفي شرح المجمع أن الفتوى على قول محمد، وعزاه إلى الذخيرة".
(^٢) في (أ وب): "محرزًا" والتصويب من (جـ).
(^٣) قال في "الدر المختار" ٤/ ١١١: "ويباع دود القز .. وبيضه .. والنحل المحرز - وهو دود العسل - وهذا عند محمد، وبه قالت الثلاثة وبه يفتى (عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها) بخلاف غيرهما من الهوام".
(^٤) "الفتاوى الخانية" ٢/ ١١٨، وانظر فيها أيضًا ٢/ ٢٥٤.
(^٥) كذا في نسخة (جـ) و"الفتاوى"، وفي (أ وب ود): "اقتراض الخبز لا يجوز"! خطأ.