Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri
التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
Investigador
رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
= "والأوقاص ما بين الفريضتين". (نصب الراية ٢/ ٣٥١). وبهذا التفسير للوَقَص تتأيد رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة. ولكن قيل في تفسير الوقص غير ما مرّ، فقد قال صاحب الهداية ١/ ١٢١: "وقد قيل إن المراد منها هنا: الصغار"، وقال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ٩/ ٢٨: "وتفسير الوقص بالصغار قد وجدنا في اللغة ما يؤيده، فقد فسره في القاموس بالزعانف أيضًا، والزعنفة القصيرة، وطائفة من كل شيء، أو القبيلة القليلة تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي: الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في الزيلعي [نصب الراية ٢/ ٣٤٩]، وقال سفيان بن عيينة: الأوقاص ما دون ثلاثين، رواه أحمد عنه في مسنده [٨/ ٢٣٦، رقم ٢٢٠٨٠] اهـ". قلت: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس ١٨/ ٢٠٦: ". . وقال أبو تراب: سمعت مُبْتكرًا يقول: الوَقَش والوَقَص: صغار الحطب الذي تشيع به النار". فبناء على ما سبق، لا يكون قوله: (إن الأوقاص لا فريضة فيها) دالًا على عدم وجوب الزكاة فيما بين السنِّين، قال المحقق الكمال بن الهمام: "فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق السبب". (فتح القدير ٢/ ١٣٤). (^١) في باب صدتة البقر وما فيها من السنن ص ١٥٧، ١٥٨، رقم ١٠٢٠. (^٢) وهو ما جاء في سند الطبراني، انظر "المعجم الكبير" له ٢٠/ ١٢٤، رقم ٢٤٩. (^٣) واللفظ عند الطبراني: ". . وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة. .". وقال في نصب الراية ٢/ ٣٤٩: "قالوا: والصحيح ما رواه مالك ﵁ في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس. . . وفيه: فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع فيه من رسول الله ﷺ شيئًا. ."، وانظر "الموطأ برواية محمد بن الحسن" ٢/ ١٥٨ - ١٦٠ رقم ٣٣٩. (^٤) في نسخة (د): "في السن لا في الهدد". وما بين الحاصرتين زيادة من (جـ). (^٥) في (ب): "ذكورًا وإناثًا أو إناثًا". وفي (د): "ذكورًا أو إناثًا".
1 / 194