وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.
ويستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء،
السَّدِيديّ في "شرح المنظومة" (^١): "وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع التفاريق (^٢) وغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة، لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة ﵃ الشفق على الحمرة، وعليه الفتوى"، وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة.
قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت، لما نقله الكافّة عن الكافة من لَدُن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين، ودعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول.
قال في "الاختيار" (^٣): "الشفق: البياض. . وهو مذهب أبي بكر الصدّيق ومعاذ بن جبل وعائشة ﵃"، قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز (^٤)، ولم يروِ البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن