430

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٤٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣ و٢٢٦ و٢٦٠)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٦) واللفظ لأحمد.
١٤٤٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵄ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٩)
١٤٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (٢)

(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/ ١٩)
(٢) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر ﵁ قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر ﵁ قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
١٤٥١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أحمد (٣/ ٤٨٧)، والحاكم (٢/ ٨٩ - ٩٠ و٢١٧) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.

1 / 437